الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦١ - المسألة الرابعة حكم نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت
و منها ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [١] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليها».
و رواه بطريق آخر
في الموثق عن محمد بن مسلم [٢] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس».
و ما رواه
في الكافي عن زرارة بن أعين [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إلى ذلك».
و عن أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الحر يتزوج الأمة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليها».
و التقريب فيها ثبوت البأس مع عدم الضرورة و هو يقتضي التحريم، لأن المراد بالبأس المنفي هو التحريم، و قد دل الخبر على ثبوته مع انتفاء الضرر، و إذا ثبت اشتراط الجواز بذلك كان مخصصا لعموم الآيات التي استدل بها المجوزون و رافعا للاضل الذي استندوا إليه أيضا، استدل القائلون بالقول الثاني بالأصل و عموم قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ» [٥] و قوله «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» [٦] و قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [٧].
[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٤ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٢ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٦٠ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩١ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٤ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩١ ح ٤.
[٥] سورة النور- آية ٣٢.
[٦] سورة البقرة- آية ٢٢١.
[٧] سورة النساء- آية ٢٤.