الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٢ - الرابعة فيما إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
فيما لو اتفق اقتران العقد على الخمس.
و قيل: إنه يتخير أيهما شاء كما في الخمس أيضا، و هو قول الشيخ في النهاية و جماعة، و نقل المحقق في الشرائع أن القول بالتخيير بين الاثنتين رواية، ثم ردها بضعف السند، و أنكرها الشارح في المسالك، قال: و الرواية بالتخيير في خصوص المسألة ما وقفت عليها.
و هو كذلك فإنه لم يصل لنا في هذا المقام إلا
حسنة جميل بن دراج الواردة في الخمس، و هي ما رواه عن الصادق (عليه السلام) [١] (عليه السلام) «في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال:
يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع».
و رواية عنبسة بن مصعب [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة، و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل، و لا ميراث لها».
و لا أعلم قائلا بمضمون هذه الرواية، و مقتضي كلام الأصحاب في الخمس من البطلان كما هو المشهور أو التخيير كما هو القول الآخر يجري في هذه المسألة أيضا فإما أن يبطل العقد من رأس أو يتخير، و لو وجدت هذه الرواية التي نقلها لما كان عنها معدل لتأيدها بحسنة جميل، و إن خالفها رواية عنبسة.
و كيف كان فإن التعارض هنا بين الحسنة المذكورة و الرواية الأخرى ظاهر إذ لا فرق بين العقد على الخمس دفعة و لا بين العقد على اثنتين دفعة مع وجود
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٢، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٥ ح ١.