منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٢٤ - «(باب رمى الجمار الثلاث ايام التشريق)»«(و الصلاة فى مسجد الخيف و النفر من منى و نزول الحصبة)»
فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشّمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لمافات و الاخرى ليومه الّذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما تكون إحديهما بكرة و هي للأمس و الاخرى عند زوال الشّمس[١].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّي تزول الشّمس، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التّشريق و هو يوم النّفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزّوال أو بعده، قال: و سمعته يقول في قول اللّه عزّ و جلّ: «فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى»[٢] فقال: يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير[٣].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ح و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل ينفر في النّفر الأوّل قبل أن تزول الشّمس؟ فقال: لا و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتّى تزول الشّمس[٤].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة، و قال: كان أبي عليه السّلام يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر، قال: فقلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النّهار إلى غروب الشّمس[٥].
[١] التهذيب باب الرجوع الى منى. تحت رقم ٦.