الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم ( باب الاجارة ) والاصل في جوازها الكتاب والسنة والاجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ) وقال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين
قال اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن الندر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ( طس ) حتى إذا بلغ قصة موصى قال " ان موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه " وقال الله تعالى ( قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) وهذا يدل على جواز أخذ الاجرة على إقامة الجدار وأما السنة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بنى الديل هاديا خريتا .
وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " قال الله عزوجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رج