تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
(مادّة: ١٦٤٠) لا يكون مديون المديون خصما للدائن ١ .
هذا ممّا لا إشكال فيه و لا ريب و لا حاجة إلى بيانه، فإنّه من توضيح الواضحات.
و مثله:
(مادّة: ١٦٤١) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع.
مثلا لو باع أحد ماله لآخر و بعد القبض باعه المشتري لآخر أيضا فليس للبائع الأوّل أن يطلب الثمن من المشتري الثاني ٢ .
نعم، هذا صحيح، و لكن للبائع أن يفسخ بخيار تأخير الثمن، و إذا انحلّ العقد الأوّل انحلّ الثاني طبعا، فيسترجع البائع العين من المشتري
ق-و ما ذكره المؤلّف رحمه اللّه تعريض بمن اعتمد على هذه المادّة في وفائها بالبيان في هذا الموضع، و منهم الأستاذ علي حيدر في درر الحكّام ٤: ٢١٥.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٩ وردت المادّة بلفظ:
(لا يكون مدين المدين خصما للدائن.
فلذلك ليس لأحد أن يثبت مطلوبه من ذمّة المتوفّى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه) .
راجع: موجبات الأحكام ١٥٤ و ١٥٧، الفتاوى الهندية ٤: ٣٨، العقود الدرّية ٢٧، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٥٠٥.
[٢] جاءت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٩:
(لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع.
مثلا: لو باع أحد لآخر مالا و بعد القبض باعه المشتري لآخر و سلّمه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري الثاني بقوله: إنّ المشتري الأوّل قبض ذلك المال بدون أداء ثمنه فأعطني ثمنه أو أعطني إيّاه لأحبسه لحين استيفاء الثمن) .
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٣٧.