تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٦ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
لأموالهم، إلاّ إذا كان ممّن لم يؤخذ منه شيء.
فهؤلاء لا تقبل شهادتهم و إن كانوا عدولا؛ لاتّحاد الشاهد و المشهود له و لو بالضميمة.
أمّا النسب فغير قادح أصلا في الشهادة بعد إحراز العدالة و كذلك السبب.
فتقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها كالعكس، كما تقبل شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتّى الأب على ولده و له.
أمّا شهادة الولد على أبيه فقد اختلف فيها أصحابنا، فطائفة ذهبت إلى:
القبول على العموم ١ ، و أخرى إلى: عدمه ٢ ؛ لأخبار خاصّة تدلّ على ذلك.
[١] كالشهيدين في: الدروس ٢: ١٣٢، و المسالك ١٤: ١٩٤.
و نقل ابن إدريس عن المرتضى القبول.
لاحظ: الانتصار ٤٩٦، السرائر ٢: ١٣٤.
و لكنّ المرتضى منع من قبول الشهادة محتجّا بالإجماع في رسائله ١: ٢٤٦.
[٢] نسب لا بني بابويه في المختلف ٨: ٥٠٩، و للأكثر في المسالك ١٤: ١٩٤، و للمشهور في غاية المراد ٤: ١١٧.
و ادّعي الإجماع عليه في الخلاف ٦: ٢٩٧-٢٩٨.
و ذهب إلى هذا القول: المفيد في المقنعة ٧٢٦، و الطوسي في: المبسوط ٨: ٢١٩، و النهاية ٣٣٠، و سلاّر في المراسم ٢٣٢، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٥٨، و ابن حمزة في الوسيلة ٢٣١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ١٣٤، و المحقّق في الشرائع ٤: ٩١٥، و العلاّمة في:
قواعد الأحكام ٣: ٤٩٦، و المختلف ٨: ٥١٠.