تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٣ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
هذه المادّة أيضا مختلّة جدّا، بل إنّ هذا الباب-أعني: باب قدح التهمة بالشهادة لجرّ مغنم أو دفع مغرم-يلزم سدّه تماما؛ إذ لا موقع له أصلا بعد اعتبار العدالة في الشاهد، و كون العدالة هي: تقوى اللّه عز شأنه التي تمنع صاحبها من ارتكاب الكبيرة، و أيّ كبيرة أعظم من شهادة الزور؟!فإن كان الشاهد عادلا لم يشهد بالباطل و لو كان له ألف مغنم أو دفع ألف مغرم، و إلاّ فلا تقبل شهادته؛ لعدم عدالته، لا لقضية التهمة.
ق-[انظر: حلية العلماء ٨: ٢٦٠، المجموع ٢٠: ٢٣٤]) . (الخلاف ٦: ٢٩٧) .
و قال: (تقبل شهادة الأخ لأخيه.
و به قال جميع الفقهاء.
[قارن: المبسوط للسرخسي ١٦: ١٢١، المغني ١٢: ٦٩، المجموع ٢٠: ٢٣٥ و ٢٥١، الشرح الكبير ١٢: ٧٥، تبيين الحقائق ٤: ٢٢٣، مغني المحتاج ٤: ٤٣٥].
و قال الأوزاعي[و الثوري]: لا تقبل.
[لاحظ: بداية المجتهد ٢: ٤٥٨، المغني ١٢: ٦٩، البحر الزخّار ٦: ٣٦].
و قال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، و إن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أمّ فادّعى أحدهما أخا من أب و شهد له آخر لم تقبل ذلك.
[راجع: بداية المجتهد ٢: ٤٥٨، المغني ١٢: ٦٩]) . (الخلاف ٦: ٢٩٨-٢٩٩) .
و قال: (تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.
و به قال الشافعي.
[انظر: المجموع ٢٠: ٢٣٥ و ٢٥١، أسنى المطالب ٩: ٢٨، مغني المحتاج ٤: ٤٣٤].
و قال أهل العراق: لا تقبل.
[قارن: المبسوط للسرخسي ١٦: ١٢٢، حلية العلماء ٨: ٢٦١، تبيين الحقائق ٤: ٢١٩].
و قال النخعي و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
[انظر: حلية العلماء ٨: ٢٦٠-٢٦١، المغني ١٢: ٦٨، البحر الزخّار ٦: ٣٦]) . (الخلاف ٦: ٢٩٩-٣٠٠) .
ـ