تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٩ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
نعم، هي شروط أساسية في الحكم و المخاصمة لا مطلقا.
كما أنّ من العبث المستدرك ما في:
(مادّة: ١٦٩٧) ١ .
فإنّ من الواضح الضروري أنّ البيّنة إنّما هي حجّة في ما هو مشكوك و مجهول الحال، لا في ما هو معلوم، ففي مواضع العلم لا حجّية لها أصلا سواء خالفت العلم أو وافقته فضلا عن سقوطها في ما خالف المشاهد المحسوس.
فما ذكرته (المجلّة) في هذه المادّة-من: عدم قبول البيّنة إذا قامت على موت من حياته مشاهدة أو خراب دار عمارتها مشاهدة-في غاية السخافة!
و كذا:
(مادّة: ١٦٩٨) لا تقبل البيّنة التي قامت على خلاف التواتر ٢ .
ضرورة أنّ التواتر يفيد العلم، فلا تعارضه البيّنة بالضرورة.
[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٩-هو:
(لا تقبل البيّنة التي أقيمت على خلاف المحسوس.
مثلا: إذا أقيمت البيّنة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا تقبل و لا تعتبر) .
راجع: الفتاوى البزّازية ٢: ٢٦٣-٢٦٤، العقود الدرّية ١: ٣٦١.
[٢] ورد: (المتواتر) بدل: (التواتر) في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٩.
لاحظ العقود الدرّية ١: ٣٦١.