رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٦ - الرابعة موثّقة عمّار
عليه العمل على علمه لا على التخميس.
وربّما يوجّه الأمر بالتخميس في المقام بأنّ الحرام عند الجهل بمالكه، يصير ملكاً لمالك الحلال على حسب ما يملكه من سائر ما يغتنمه ممّا يتعلّق به الخمس، فتسميته حراماً إنّما هي بعلاقة ما كان، وإلاّ فهو بالفعل حلال كسائر ما يستفيده ممّا يجب فيه الخمس.
وربّما يؤيد هذا الاحتمال بوجوه:
١. قوله(عليه السلام)في مرسلة الصدوق: هو لك أنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
٢. قوله(عليه السلام)في رواية السكوني: تصدّق بخمس مالك.
٣. وفي رواية المقنعة : أخرج خمس مالك.
٤. قوله(عليه السلام): فإنّ اللّه قد رضي من المال بالخمس.
والمعهود في باب الخمس هو الآية الشريفة الواردة في الغنائم، وتطبيق الآية عليه يستلزم كون دفع الخمس من باب الغنيمة.
وعلى ذلك فيمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ في القول بتملّك مال الغير قهراً أو بالقصد إذا لم يمكن إيصاله إليه، وإذا انتقل المال إلى الشخص يصير غنيمة له، ويصير موضوعاً للخمس في قبال سائر الموضوعات، ولو لم ينتقل الحرام إليه كان مقتضى القاعدة الاجتناب عن جميع المال، فالحرام المختلط بالحلال بعد التوبة كأنّه غنيمة جديدة.
ويؤيّد انتقال الحرام إلى مالك الحلال بعض الروايات: