رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨ - الصورة الثالثة إذا فاتته فريضة
١. مراعاة حال الفوت، وهو المشهور، وهو آخر الوقت.
٢. مراعاة حال التعلّق وهو أوّل الوقت. وهو خيرة ابن إدريس في السرائر.
٣. التخيير بين الأمرين. وهو خيرة المحقّق الهمداني والسيد الطباطبائي ـ قدّس سرّهما ـ .
٤. تعيّن الإتمام. وهو الظاهر من الشهيد في الذكرى.[ ١ ]
٥. العمل بالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام. وهو خيرة السيد البروجردي.
وقبل سرد أدلّة الأقوال نذكر أمرين:
ألف. اتّفقت كلّمتهم على أنّ الفائت في الحضر يُقضى تماماً ولو في السفر، والفائت في السفر يُقضى قصراً ولو في الحضر، وعليه استقرت الفتوى وتضافرت النصوص.
ففي صحيح زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاةَ السفر، أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».[ ٢ ]
ب. لو قلنا بأنّ الاعتبار في المسألة السابقة هو حال تعلّق الوجوب، يتعيّن رعايتُه في القضاء بلا كلام، لأنّ الواجب عليه أداءً مطلقاً إلى آخر
[١] الذكرى: ١٣٦، المسألة ٩.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١ و غيره.