رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٧ - ٣ ديته أربعة آلاف درهم
٣
ديته أربعة آلاف درهم
وربّما تقدّر ديته بأربعة آلاف درهم الّتي تساوي أربعمائة دينار، ولم نقف على مَن عمل به من الأصحاب، وما نسبه العلاّمة إلى ابن الجنيد، غير هذا القول، بل هو كالصدوق يُفصِّل بين حالات الذمّيّ كما سيوافيك.
ويدلّ عليه خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم».[ ١ ]
قال الصدوق في «الفقيه»: قد روي أنّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب.[ ٢ ]
وفي الفقه الرضوي:«وروي أنّ دية الذمّيّ أربعة آلاف درهم».[ ٣ ]
وقال المرتضى: فإن احتج القائل بالمثل بما رواه عمرو بن حزم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في النفس مائة إبل; قلنا: إنّه خبر واحد، ومعارض بأخبار نرويها
[١] الوسائل: ج ١٩، الباب١٤ من أبواب ديات النفس، الحديث ٤.
[٢] الفقيه:٤/٩١.
[٣] مستدرك الوسائل:١٨/٣٠٤، الباب١١ من أبواب ديات النفس، الحديث٢.