رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٣ - تبيين الحكم في ضمن أمثلة
وفي مرسل حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت؟ قال: «يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولايرث هؤلاء، ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولايورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً». [ ١ ]
تبيين الحكم في ضمن أمثلة
إنّ تبيين الحكم رهين أمثلة وردت في كلمات القوم، وقد أطنب في بيان الأمثلة العلاّمة في القواعد، ونحن نكتفي بالقليل من الكثير.
قال الشيخ الطوسي: مثال ذلك:
١. زوج وزوجة غرقا، فإنّه تفرض المسألة كأنّ الزوج مات أوّلاً، وتورث منه الزوجة، لأنّ سهمها في الاستحقاق أقلّ من سهم الزوج، ألا ترى أنّ أكثر ما تستحقه المرأة الربع، والرجل أكثر ما يستحقه النصف، فهو أقوى حظاً منها فتعطى المرأة حقّها منه، والباقي لورثته; ثمّ تفرض المسألة، بأنّها ماتت أوّلاً، ويُورّث الزوج منها حقّه من نفس تركتها لا ممّا ورثته، وتعطى ورثتها بقية المال. [ ٢ ]
فإذا كان للزوج ألف دينار، وللمرأة مثلها، وكانا عقيمين وانحصر وارث كلّ واحد منهما في الأبوين، فعلى ذلك ترث الزوجة من زوجها ربع ما ترك وهو ٢٥٠ ديناراً، ويرث الزوج من زوجته نصف ماتركت وهو ٥٠٠ دينار،
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث ٢.
[٢] النهاية: ٦٧٤.