رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٦ - الأوّل الولد
في مفتاح الكرامة ليس بصحيح، وقد عرفت أنّه خيرة الصدوق في المقنع.
ويدلّ عليه ما روي أيضاً عن أبي بصير بطريقين [ ١ ] وعند التعارض فالترجيح من حيث العدد وعمل المشهور مع الأوّل، مع أنّ المنقول عن المفيد في الأعلام هو خلاف ما في المقنعة، وما اختاره الصدوق في المقنع يخالف ما اختاره في الفقيه كما سيوافيك.
وأمّا القول الثالث فهو خيرة الصدوق في الفقيه حيث قال ـ بعد نقل رواية أبي بصير الدالّة على الرد على الإمام: ـ هذا في حال ظهور الإمام وأمّا في حال غيبته فمن مات وترك امرأة ولاوارث له غيرها فالمال لها. [ ٢ ]
ولكنّه جمع تبرّعي أوّلاً، ومخالف لنفس الروايات الدالّة على الردّ إليها ثانياً، لأنّها وردت في عصر الظهور لا الغيبة فعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال له». قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: «المال لها». [ ٣ ] وتوهّم أنّ قوله «يموت» إشارة إلى أنّه يموت في المستقبل أي عصر الغيبة كما ترى، والحق أنّ الأفعال في أمثال هذه الموارد، منسلخة عن الزمان.
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٦و ٩.
[٢] الفقيه : ٤/٢٦٢، الحديث ٥٦١٢.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٦.