رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٥ - الأوّل الولد
الإيجاز [ ١ ] والمبسوط والنهاية [ ٢ ]، إلى غير ذلك من الأعلام المتقدّمين والمتأخّرين.
وأمّا الروايات فقد تضافرت عليه، ورواه علي بن مهزيار عن مكاتبة محمّد بن حمزة [ ٣ ]، ومحمد بن نعيم الصحاف [ ٤ ]، ومحمد بن مسلم [ ٥ ]، ومحمد بن مروان [ ٦ ]، وأبو بصير وروى عنه بطرق ثلاثة [ ٧ ]، وغالب الروايات وإن كانت غير نقيّة السند، لكن البعض يعاضد البعض، واحتمال صدور الجميع تقية لموافقتها لفتوى المخالف بعيد جدّاً، مع أنّ الظاهر من بعض روايات أبي بصير أنّ أبا جعفر (عليه السلام)قرأ كتاب فرائض عليّ (عليه السلام)وقال به، ولو كان الحكم للتقية لما كانت له حاجة، ولا منافاة بين الحكم بالتصدّق كما
في المكاتبة والرد إليهم، لما ستعرف من ورود الأمر بالتصدّق في ميراث من لاوارث له. [ ٤ ]
وأمّا القول الثاني فهو خيرة المفيد في المقنعة قال: «وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب أو بعيد ولانسيب للميّت، رد باقي التركة على الأزواج»، [ ٥ ]والمراد من الأزواج هو الأعم من الزوج والزوجة يعلم ذلك من ملاحظة سياق كلامه، فاحتمال كون المراد منه هو خصوص الأزواج لا الزوجات كما
[١] وفي الإيجاز: ١٦: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى، إن كان زوجاً، النصف، والربع إن كانت زوجة والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.
[٢] مفتاح الكرامة: ٨/١٨١.
[٣] ٧ . الوسائل: ج ١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث١، ٢، ٥، ٧، ٨ .
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
[٥] المقنعة: ٦٩١.