رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٢ - الأوّل الولد
وفي الصورة الثالثة تكون التركة بقدر السهام لأنّه تكون الفريضة من ستة: ثلثان للبنتين وثلث لهما وليس في التركة أزيد من ثلاثة أثلاث.
وفي الصورة الرابعة يبقى سدس بعد أخذ البنتين، الثلثين (أربعة أسداس) وأحد الأبوين السدس، فيرد الباقي بنسبة سهامهم أي أخماساً، أربعة لهما، وواحد له. [ ١ ]
وأمّا المورد الثاني: أعني إذا لوحظ مع الزوجين فلا شكّ أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى وهو النصف للزوج، والربع
للزوجة بنصّ الكتاب، قال سبحانه: (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلدٌ فَإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بعْدِ وَصِيَّة يُوصينَ بِها أوْ دَيْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها أوْ دَيْن)[ ٢ ] .
[١] وبعبارة أُخرى: الباقي يقسّم إلى ثلاثين سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسة والخمسة والستة متخالفان، فيضرب أحدهما في الآخر فيصير ثلاثين سهماً، وإليك صورة العملية الحسابية:
مجموع الفروض ٤+١ = ٥
مجموع السهام ٦×٥ = ٣٠
سهام البنتين ٤×٦ = ٢٤. سهم أحدهما ١×٦ = ٦ . ٣٠٠٠٥ = ٦.
[٢] النساء: ١٢.