رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦١ - الرسالة الثامنة والستون الحلف بالطلاق
بالدليل المقنع لهم. فقد خصّص (٤٥) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصيغ .[ ١ ]
٢. الفقه على المذاهب الأربعة: تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري، فقد ألّفه ليعرض الفقه بثوبه الجديد على الناشئ ، ومع ذلك فقد خصّ من كتابه لهذا النوع من صور الطلاق صفحات كثيرة. [ ٢ ] وإليك نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه; ننقله من الكتاب الأوّل:
١. إن قال لامرأتيه: كلّما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثمّ أعاد ذلك ثلاثاً، طلّقت كل واحدة منهما ثلاثاً.
٢. إن قال لإحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرّتك طالق، ثمّ قال للأُخرى مثل ذلك ...
٣. وإن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب، فعمرة طالق، ثم قال: وإن حلفت بطلاق عمرة، فحفصة طالق، ثمّ قال: إن حلفت بطلاق حفصة، فزينب طالق، طلقت عمرة، وإن جعل مكان زينب عمرة طلّقت حفصة، ثمّ متى أعاده بعد ذلك طلّقت منهنّ واحدة ...
٤. ومتى علّق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكلّ صفة ما علّق عليها كما لو وجدت متفرّقة وكذلك العتاق، فلو قال لامرأته: إن كلّمت رجلاً فأنت طالق، وإن كلّمت طويلاً فأنت طالق، وإن كلّمت أسود
[١] لاحظ الجزء السابع ٣٦٩ ـ ٤١٤ بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس.
[٢] لاحظ: الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع.