رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - ١ أقوال العلماء
١. أقوال العلماء
ذكره من القدماء الشيخ في نهايته، وابن البراج في مهذبه، وابن حمزة في وسيلته.
١. قال الشيخ: فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل.[ ١ ]
٢. قال ابن البرّاج: ولا يجوز لأحد منهم التقصير إلاّ أن يقيم في بلدة عشرة أيّام، فإن أقام ذلك قصر، وإن كان مقامه خمسة أيّام قصّر بالنهار وتمّم بالليل.[ ٢ ]
٣. وقال ابن حمزة: فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل إمّا كان له دار إقامة، أو لم يكن. فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام عشرة أيّام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، وإن كان له فيها مقام خمسة أيّام قصّر بالنهار وأتمّ بالليل، وإن لم يكن له دار إقامة، أتم على كلّ حال.[ ٣ ]
٤. وقد خالفهم ابن إدريس فإنّه بعد ما ذكر عبارة الشيخ في النهاية قال: وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار والليل بغير خلاف، ولا يُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد، إلى آخر ما ذكره .
[١] النهاية: ١٢٢.
[٢] المهذب: ١/١٠٦.
[٣] الوسيلة: ١٠٨.