رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - شرطية عدم إقامته عشرة أيام
قواطع السفر، وإنّما البحث في المقام في كونه قاطعاً لحكم عملية السفر وأنّه يرجع إلى القصر.
وبعبارة أُخرى: أنّ إقامة العشرة تؤثر في حقّ المسافر في أيّامها، ولكن الإقامة في حقّ السائق مثلاً تؤثر إذا أخذ بالسفر بعدها، وإلاّ فهو مطلقاً يتم، أقام أو لا، فلا تأثير لها فيها. فيقع الكلام في الأُمور التالية:
١. أقوال العلماء في أصل المسألة، وستعرف أنّ المسألة ليست بإجماعية عند القدماء والمتأخرين، بل قطع صاحب الحدائق بالعدم.
٢. ما هو دليل الحكم؟
٣. هل تختص القاطعية بالسفرة الأُولى أو لا؟
٤. هل الحكم مختص بالمكاري أو يعم سائر الأقسام؟
٥. إذا أقام أقل من عشرة أيّام كما إذا أقام خمسة أيّام، فما هو حكمه؟
٦. هل هناك فرق بين بلده، وغير بلده؟
٧. هل يشترط أن تكون الإقامة منوية، في بلده أو في غير بلده؟
٨. وهل تلحق بها إقامة ثلاثين يوماً متردّداً بحكم أنّها توجب الإتمام في حقّ المسافر بعده مثل الإقامة أو لا ؟
و لنأخذ بدراسة المواضيع، فنقول: