رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٦ - الثاني الأقوال والاحتمالات في المسألة
بتمام التسع والآخر يراه بالحيض أو بالثلاث عشرة سنة، فعقدت ولها من العمر تسعاً.
وأمّا الثالث: كما إذا رأى أحد الطرفين الشيء مكيلاً أو موزوناً و الآخر رآه معدوداً.
وأمّا الرابع: كما لو اختلف في جواز شرط خاص وانّه هل هو مخالف لمقتضى العقد أو لا؟
الثاني: الأقوال والاحتمالات في المسألة
إنّ في المسألة أقوالاً أو احتمالات نذكر أهمها:
١. الاكتفاء مطلقاً.
٢. عدم الاكتفاء مطلقاً.
٣. الاكتفاء إلاّ إذا كان العقد المركب منهما ممّا لا قائل بكونه سبباً في النقل، كما إذا لم يوجد قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب والعقد بالفارسية، فعقدا بالفارسية وقدم القبول على الإيجاب، وهذا ما عدّه الشيخ أردأ الأقوال.
٤. التفصيل بين العلم بالبطلان من ناحية أحدهما وبين مجرد الظن الحاصل من الأمارات، فيصح على الثاني دون الأوّل.
٥. التفصيل بين ما لا يسري فساد أحد جزئي العقد إلى الآخر فيصح، وهذا كما إذا أوجب بالمضارع أو بالفارسية، دون ما لو سرى من جزء إلى آخر