رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٦ - إذا كان حق الغير في ذمّته لا في عين ماله
إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه
إذا لم يعلم قدر المال تحقيقاً، ولكن علم نسبيّاً، ودار الأمر بين الأقلّ والأكثر، فيقع الكلام في موردين:
الأوّل: في المقدار الذي يجب دفعه، فهل هو الأخذ بالأقل، أو الأخذ بالأكثر، أو التفصيل الماضي في الأخذ بالأقل، إلاّ في موارد مثل ما إذا سبق العلم التفصيلي بمقداره، ولكن عرض النسيان، أو دار الأمر بين المتبائنين، أحدهما أكثر عدداً أو قيمة.
وقد عرفت الحقّ فيه في شرح قوله: ولو انعكس بأن علم المالك ولم يعلم المقدار، تراضيا بالصلح ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل....
الثاني: كيفية دفعه ففي الوجوه المذكورة في الفرع السابق من هذه المسألة.
إذا كان حق الغير في ذمّته لا في عين ماله
أقول: للمسألة صورتان:
أحدهما: إذا استولى على مال الغير بغصب وغيره فأتلفه قبل الاختلاط فطرأ الجهل بالمقدار أو بالمالك أو كليهما.
ثانيهما: إذا استولى على مال الغير وحصل الخلط ثمّ أتلفه بنفسه أو