رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣ - لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد
الحجاج البجلي (الثقة) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُم، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له».[ ١ ]
وفي مرفوعة عبد اللّه بن الصلت: «خمسة لا يعطون من الزكاة ، الولد والوالدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم».[ ٢ ]
٢. أنّ الخمس بدل الزكاة فهو لبني هاشم كالزكاة لغيرهم، يرتضعان من لبن واحد، يشتركان في الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل.
٣. عدم التداخل في الأسباب في الارتكاز العرفي، فإنّ من عليه الخمس مديون من جهتين: الخمس والنفقة، فالكلّ يطلب مسبباً مستقلاً إلاّ ما دلّ الدليل على التداخل، وأمّا وجه تخصيص الزوجة في كلام صاحب العروة ـ مع أنّ الخمسة كلّهم واجبو النفقة ـ فهو كون نفقة الزوجة كالدين فلا يسقط بالعصيان بخلاف غيرهم فلو عصى، سقط.
نعم لو كان لابنه زوجة فبما أنّ نفقة زوجة الابن ليست على الأب، يجوز له صرف خمسه في نفقة زوجته.
لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد
أفتى صاحب العروة في باب الزكاة بالجواز وقال : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤.