رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - ١ تقسيم الخمس ستة أسهم
في هذه المسألة فروع:
١. تقسيم الخمس ستة أسهم
المشهور عند الإمامية هو قول واحد وهو أنّ الخمس يُقسّم أسداساً، نعم حكى المحقّق في الشرائع قولاً آخر ولكن اعترف في المسالك[ ١ ] أنّه لم يعرف قائله وهو أنّه يقسم خمسة أقسام بحذف سهم اللّه، وأنّ ذكر اللّه تعالى مع الرسول، إنّما هو لإظهار تعظيمه، وقال في المسالك: وهذا القول مع شذوذه لا يعلم قائله. نعم دلّت صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)عليه، وستوافيك دراسته، هذا ما عندنا بقول واحد.
وأمّا عند أهل السنّة فقد ذكر الشيخ الطوسي أقوالهم فخرج بالأقوال التالية:
١. ذهب أبو العالية الرياحي[ ٢ ] إلى ما ذهبنا إليه من أنّ الغنيمة والفيء مقسوم على ستة أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم لرسوله،وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
٢. ذهب الشافعي إلى أنّ خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهُم: سهم
[١] مسالك الأفهام:١/٤٧٠.
[٢] وصفه الشيخ الطوسي في الخلاف: ٤/٢١١ بأنّه من ثقات التابعين .