الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٩
د- إعسار الزوج بالمهر:
لا يشترط اليسار بالمهر في النكاح عندنا، كما صرّح به بعض الفقهاء [١].
ولا كلام في أنّ للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها إلى الزوج حتى تقبض الصداق إن كان المهر حالّاً، سواء كان المهر عيناً أو منفعة متعيّناً أو في الذمة؛ وممّا علّلوا به ذلك أنّ في النكاح معنى المعاوضة.
وإنّما الكلام في أنّه هل يختلف ذلك بإعسار الزوج ويساره؟
فالمشهور [٢] بين الفقهاء أنّ الزوج إذا كان معسراً كان حكمه كالموسر، فللزوجة الامتناع من تسليم نفسها بدون المهر؛ لأنّ عجز أحد المتعاوضين لا يسقط حقّ الآخر ممّا يثبت له [٣].
ويظهر من كلام ابن إدريس أنّه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج [٤]؛ واستحسنه السيّد العاملي [٥] كما استقربه المحقّق السبزواري [٦]؛ إذ لا يجب لها عليه مع إعساره شيء فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض.
وقد يناقش فيه بأنّ منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض [٧].
واجيب عنه بعموم ما دلّ على أنّه يجب على الزوجة طاعة الزوج، خرج من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يساره، فيبقى ما عداه مندرجاً في العموم [٨].
وإذا زوّج الرجل إبنه الصغير على مهر معلوم فإن كان الولد موسراً تعلّق المهر بذمّة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف، وإن كان معسراً تعلّق بذمّته أيضاً لكن يكون الأب ضامناً [٩].
(انظر: مهر، نكاح)
ه- الإعسار عن نفقة المملوك:
ذكروا أنّه يجب على المالك الإنفاق على مملوكه مع القدرة عليه، أمّا لو عجز عن الإنفاق أجبره الحاكم على بيعه أو الكسب من رقيقه أو منه نفسه. ويستوي في ذلك القنّ والمدبّر وامّ الولد؛ لكونه أقلّ ضرراً من الاحتباس عليه مع فقد النفقة، بل فيه حفظ النفس من الهلاك [١٠]. وهذا الكلام شامل للإعسار.
قال العلّامة الحلّي: «ولو عجز عن الإنفاق على امّ الولد امرت بالتكسّب، فإن عجزت انفق عليها من بيت المال، ولا يجب عتقها، ولو كانت الكفاية [تحصل] بالتزويج وجب، ولو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال» [١١].
(انظر: نفقة)
[١] المسالك ٧: ٤٠٧. كفاية الأحكام ٢: ١٥٨
[٢] كفاية الأحكام ٢: ٢١٩
[٣] القواعد ٣: ٧٤. جامع المقاصد ١٣: ٣٥٣. المسالك ٨: ١٩٥
[٤] السرائر ٢: ٥٩١
[٥] نهاية المرام ١: ٤١٤
[٦] كفاية الأحكام ٢: ٢١٩
[٧] جامع المقاصد ١٣: ٣٥٣. المسالك ٨: ١٩٥
[٨] نهاية المرام ١: ٤١٤
[٩] الخلاف ٤: ٣٧٣، م ١٣. المهذب ٢: ٢٠٩. كشف اللثام ٧: ٤٧٥
[١٠] كشف اللثام ٧: ٦٠٨- ٦٠٩. جواهر الكلام ٣١: ٣٩١
[١١] القواعد ٣: ١١٧