الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
إفساد
أوّلًا- التعريف
: لغة:
الإفساد: من الفساد، وهو خلاف الصلاح [١].
ض
اصطلاحاً:
ويستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال، كإفساد الصلاة والصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء.
أو مجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء كما في العجب الذي يوجب الحرمان عن إعطاء الثواب [٢].
وبمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة، كما جاء في رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر» [٣].
وبمعنى إرهاب الناس وقطع الطريق عليهم وسلب الأمن، ويطلق على المفسِد بهذا المعنى عنوان المحارب، فيجري عليه حدّ المحارب، والظاهر أنّه يستعمل مع القرينة، وهي الجار والمجرور.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإبطال:
وهو إفساد الشيء وإزالته، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلًا [٤]، قال سبحانه وتعالى: «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» [٥].
إلّاأنّ الإفساد أعم من الإبطال [٦]؛ لأنّ الإفساد قد يكون فعلًا خارجياً
[١] تهذيب اللغة ١٢: ٣٦٩. لسان العرب ١٠: ٢٦١. القاموس المحيط ١: ٦١٤. مجمع البحرين ٣: ١٣٩٣
[٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥: ٤٢
[٣] الوسائل ١: ١٤٠، ب ٣ من الماء المطلق، ح ١٠
[٤] المفردات: ١٣٠. الكلّيات: ٣٤
[٥] الأنفال: ٨
[٦] انظر: المدارك ١: ٥٥. الحبل المتين ١: ٥٠٥. الحدائق ١٨: ٢٩٣. معتمد العروة (الحج) ١: ١٩٤