الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٧
وقال ولده في توضيح كلامه: «هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة:
أ- التحريم المؤبّد.
ب- وجوب الإنفاق دائماً إذا لم تتزوّج.
ج- أنّه لو تزوّجت بغيره هل يجب عليه النفقة أو لا؟» (١).
ثمّ وافقه في الحكم الأوّل- أي التحريم المؤبّد- كما وافقه فيه المحقّق الثاني (٢)) أيضاً. وأمّا المهر فإن كانت المرأة مطاوعة فلا تستحقّه؛ لأنّه لا مهر لبغيّ، كما أنّه لو كانت مكرهة تستحقّه (٣).
وقال بعضهم: إذا كانت بكراً استحقّت أرش البكارة زائداً على المهر (٤)، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوبه (٥)؛ لأنّه داخل في ضمن المهر، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر.
(انظر: نكاح)
الإفضاء من العيوب الموجبة للفسخ
:__________________________________________________
(١) الإيضاح ٣: ٧٨
(٢) جامع المقاصد ١٢: ٣٣٤
(٣) انظر: المبسوط ٣: ٥٨٤، و٥: ١٧١- ١٧٢. الشرائع ٤: ٢٧٠. القواعد ٣: ٦٨٣. جواهر الكلام ٤٣: ٢٧٥. تكملة المنهاج: ١٢٦، م ٣٥٩
(٤) المبسوط ٥: ١٧٢. الشرائع ٤: ٢٧٠. القواعد ٣: ٦٨٣. الإيضاح ٤: ٧٠٢. المهذّب البارع ٥: ٣٤٨. المسالك ١٥: ٤٣٨
(٥) جواهر الكلام ٤٣: ٢٧٦. تكملة المنهاج: ١٢٧، م ٣٥٩