الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤
ب- عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، فإن كان عالماً بتحريم ذلك فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، وإن لم يكن عالماً فرّق بينهما فإذا أحلّا أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة جاز له العقد عليها [١].
ج- تزوّج المرأة في العدّة والدخول بها، فإنّه يفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
نعم، إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت باقي عدّتها، وحينئذٍ فيكون خاطباً من الخطّاب [٢].
د- مظاهرة الزوج زوجته ولم يجد ما يكفّر به، فإنّه تحرم عليه مجامعتها ويفرّق بينهما، إلّاأن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها [٣].
ه- قذف الرجل زوجته بما يجب فيه اللعان وكانت صمّاء أو خرساء، فإنّه يفرّق بينهما ولم يكن بينهما لعان.
وعلّل ذلك بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان، والمفروض عدم إمكانه في موردها، ولم تحلّ له أبداً [٤].
و- الدخول بالصغيرة قبل سنّ التاسعة، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً [٥]، لكنّ المشهور حرمتها عليه أبداً مع الإفضاء [٦].
ومرادهم بالتفريق هنا هو التفريق بالوطء دون البينونة، بل تبقى في حباله.
وغير ذلك من الموارد التي يكون تفصيلها في مصطلح (تفريق).
افتضاض
(انظر: بكارة)
[١] المنتهى ١٢: ٢٠٥. مجمع الفائدة ٦: ٢٧٢. الحدائق ٢٣: ٦٠٢. مستند الشيعة ١١: ٣٦٥
[٢] المسالك ٧: ٣٣٨. نهاية المرام ١: ١٦٩- ١٧٠. جواهر الكلام ٢٩: ٤٣٠
[٣] جواهر الكلام ٣٣: ١٦٠- ١٦١
[٤] المهذّب ٢: ٣٠٨. المسالك ١٠: ٢٠٩. جواهر الكلام ٣٤: ٣١
[٥] انظر: النهاية: ٤٥٣
[٦] انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٤١٨. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٧٤. مباني العروة (النكاح) ١: ١٥٥