الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٧
إعادتها [١]؛ وذلك لرواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتُقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تُقسّم؟ قال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده...» [٢].
وما رواه بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع، قال: «ليس عليه شيء» [٣]. مع حمله- جمعاً بين النصوص- على صورة فقدان المستحق في البلد.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
٥- إتمام الإمام سهم المستحقّين للخمس مع إعواز نصيبهم:
يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره، فيأخذ نصفه له يصرفه فيما يشاء، ويقسّم النصف الآخر منه على مستحقّ الخمس من الطوائف كلّها، الحاضر والغائب قدر الكفاية، فإن فضل منه شيء كان ملكاً له، وإن أعوز ونقص أتمّ من نصيبه على المشهور [٤]، بل في المسالك نسبته إلى أجلّاء فقهائنا [٥].
ولعلّه مبنيّ على أنّ سهم الإمام ملك شخصي له، أمّا بناءً على ملكية المنصب فيكون المستحقون من موارد الصرف أيضاً في النصف الثاني من الخمس؛ لفرض أنّه يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهم منها، والأمر يتبع نظر الحاكم.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: خمس)
٦- تقديم غسل الإحرام على الميقات لخوف الإعواز:
لو خاف عوز الماء في الميقات جاز له تقديم الغسل على الميقات، ويكون
[١] النهاية ١: ١٨٦. وانظر: النجعة ٤: ٨٠
[٢] الوسائل ٩: ٢٨٥- ٢٨٦، ب ٣٩ من المستحقّين للزكاة، ح ١
[٣] الوسائل ٩: ٢٨٧، ب ٣٩ من المستحقّين للزكاة، ح ٥
[٤] جواهر الكلام ١٦: ١٠٩. وانظر: محاضرات في فقهالإمامية ٤: ١٧٩- ١٨٠. الخمس (الحائري): ٥٤٨- ٥٥٠
[٥] المسالك ١: ٤٧١- ٤٧٢