الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّاعلى مذقة من لبن يفطّر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك» [١].
ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من فطّر صائماً فله مثل أجره» [٢].
ومنها: ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك» [٣].
تاسعاً- وقت الإفطار:
لا إشكال في أنّ وقت الإفطار غروب الشمس [٤]، ولا خلاف فيه [٥]، وإنّما وقع الخلاف في كفاية غياب القرص وعدمه على قولين:
الأوّل: ما هو المشهور [٦] من عدم كفاية ذلك، بل لابدّ من ذهاب الحمرة المشرقية [٧].
قال المحقّق الحلّي: «وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية، وهو وقت وجوب صلاة المغرب» [٨].
الثاني: هو استتار قرص الشمس، ذهب إليه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع [٩]، والشيخ الطوسي في موضع من المبسوط [١٠] وقوّاه في المدارك [١١].
وتحقيق ذلك في مصطلح (صلاة، صوم).
(انظر: صوم)
أفعى
(انظر: حيّة)
[١] الوسائل ١٠: ١٣٧، ب ٣ من آداب الصائم، ح ١
[٢] الوسائل ١٠: ١٣٨، ب ٣ من آداب الصائم، ح ٢
[٣] الوسائل ١٠: ١٣٩، ب ٣ من آداب الصائم، ح ٤
[٤] المبسوط ١: ٣٦٧. المهذب ١: ١٩١. السرائر ١: ٣٨٥. الشرائع ١: ٢٠١. الجامع للشرائع: ١٥٥. القواعد ١: ٢٤٦. المدارك ٦: ١٩٠. جواهر الكلام ١٦: ٣٨٤
[٥] جواهر الكلام ١٦: ٣٨٤
[٦] المختلف ٣: ٣٦٦
[٧] المبسوط ١: ٣٦٧. المهذب ١: ١٩١. السرائر ١: ٣٨٥. الشرائع ١: ٢٠١. الجامع للشرائع: ١٥٥. القواعد ١: ٢٤٦. الدروس ١: ٢٨٦. جواهر الكلام ١٦: ٣٨٤. العروة الوثقى ٣: ٦١١
[٨] المعتبر ٢: ٦٩١
[٩] علل الشرائع ٢: ٤٧، ح ١
[١٠] المبسوط ١: ١١٥
[١١] المدارك ٦: ١٩٠