الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٧
إفتاء
(انظر: فتوى)
افتتاح
أوّلًا- التعريف:
الافتتاح- لغة- من الفتح، وهو نقيض الإغلاق، يقال: فتحت الباب فتحاً خلاف غلقته [١]. وفاتحة الشيء: أوّله [٢].
ويأتي بمعنى النصرة [٣] كما في قوله سبحانه وتعالى: «إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ» [٤].
وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن ابتداء بعض الأعمال بلفظ الابتداء، تراجع في مصطلح (ابتداء)، لكن تعرّضوا أيضاً للافتتاح بلفظه في الصلاة والصدقة والسفر وفي باب الأطعمة والأشربة، ونذكر أهمّ ما تعرّضوا له- إجمالًا- فيما يلي:
١- افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات:
يستحبّ افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، ويرجع ذلك إلى اختيار المصلّي، سواء جعل الاولى تكبيرة الإحرام والستّ الباقية مندوبات، أو غير ذلك، فأيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام، وتسمّى بتكبيرة الافتتاح أيضاً [٥].
وقد ذهب كثير من الفقهاء- بل في الحدائق: الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب [٦]- إلى تعميم هذه السنّة لكلّ صلاة فريضة ونافلة، وعدم اختصاصها
[١] العين ٣: ١٩٤. لسان العرب ١٠: ١٧٠. مجمع البحرين ٣: ١٣٥٨
[٢] لسان العرب ١٠: ١٧٢
[٣] العين ٣: ١٩٤. مجمع البحرين ٣: ١٣٥٦
[٤] الأنفال: ١٩
[٥] انظر: الشرائع ١: ٨٩- ٩٠. التذكرة ٣: ١١٧. الدروس ١: ١٦٧. الرياض ٣: ٤٨٢. جواهر الكلام ١٠: ٣٤٥. العروة الوثقى ٢: ٤٦٧، م ١٠
[٦] الحدائق ٨: ٥٢- ٥٣