الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩
٢١- إعلام المقترض حاله للمقرض:
يستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، وحسن قضائه [١].
(انظر: قرض، دين)
٢٢- إعلام الحاكم بحجر المفلّس:
يستحبّ للحاكم الإعلام بحجر المفلّس لتجنّب معاملته [٢]، إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه. وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه [٣]، وادّعي عليه الإجماع [٤].
(انظر: إعسار، تفليس)
٢٣- إعلام المرأة بالحيض أو الطهر:
يقبل قول المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّ أحد؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ» [٥]، فلولا وجوب القبول لما حرم الكتمان [٦].
(انظر: حيض، عدّة)
٢٤- إعلام الزوجة بعيبها للزوج:
لو كان في المرأة عيب فدلّست ولم تُعلم الزوج بذلك رجع عليها بالمهر [٧]؛ وذلك لخبر رفاعة عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«لو أنّ رجلًا تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها» [٨].
ولرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: «يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شيء» [٩].
[١] التحرير ٢: ٤٥٠. الدروس ٣: ٣١٨
[٢] الكافي في الفقه: ٣٤١. التذكرة ١٤: ٢٣. التحرير ٢: ٥٠٧
[٣] الكافي في الفقه: ٣٤١
[٤] الغنية: ٢٥٠
[٥] البقرة: ٢٢٨
[٦] جامع المقاصد ١: ٣٢٠. الروض ١: ٢١١. المدارك ١: ٣٥٠- ٣٥١. الحدائق ٣: ٢٦١. جواهر الكلام ٦: ١٧٧. وانظر: العروة الوثقى ١: ٦١٠، م ١٦
[٧] انظر: جامع المقاصد ١٣: ٢٧٥. جواهر الكلام ٣٠: ٣٤٧
[٨] الوسائل ٢١: ٢١٢، ب ٢ من العيوب والتدليس، ح ٢
[٩] الوسائل ٢١: ٢١٢- ٢١٣، ب ٢ من العيوب والتدليس، ح ٤