الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
الإغلاق على الصيد أيضاً [١].
ويترتّب الضمان على الإغلاق، فلو أغلق باباً على حمام الحرم وله فراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلّا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحلّ الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه [٢]، ويجتمعان على من جمع الوصفين [٣].
وقيّد غير واحد من الفقهاء هذه الأحكام بصورة هلاك الصيد بعد الإغلاق عليه [٤].
واستدلّ على الضمان مع الهلاك بصدق الإتلاف المحرّم الذي يترتّب عليه ذلك بالنسبة إلى المحرم والمحلّ في الحرم [٥]، مضافاً إلى خبر يونس أوموثّقه، سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: «إن كان أغلق عليها قبل أن يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهماً، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملًا، وإن لم يكن تحرّك فدرهم، وللبيض نصف درهم» [٦].
لكن نقل عن بعض الفقهاء القول باستقرار الضمان بنفس الإغلاق ولو مع السلامة؛ نظراً إلى ظاهر الخبر المتقدّم حيث لم يقيّد الضمان بحالة الهلاك [٧].
ونوقش فيه بأنّ الإغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثمّ الإرسال، فلابدّ
[١] الشرائع ١: ٢٤٩. القواعد ١: ٤٢١. الإرشاد ١: ٣١٧. الرياض ٦: ٢٨٩. مستند الشيعة ١١: ٣٣٩. جواهر الكلام ١٨: ٢٨٦. جامع المدارك ٢: ٣٩٥. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٤
[٢] الشرائع ١: ٢٨٩. القواعد ١: ٤٦٤. جواهر الكلام ٢٠: ٢٨٠. جامع المدارك ٢: ٥٩٨
[٣] الروضة ٢: ٣٤٩
[٤] المبسوط ١: ٤٦١. النهاية: ٢٢٤. المهذب ١: ٢٢٦- ٢٢٧. الوسيلة: ١٦٧. السرائر ١: ٥٦٠. الشرائع ١: ٢٨٩. الجامع للشرائع: ١٨٩. الإرشاد ١: ٣٢٠. التحرير ٢: ٥٠. جواهر الكلام ٢٠: ٢٧٩
[٥] جواهر الكلام ٢٠: ٢٧٩، ٢٨٠
[٦] الوسائل ١٣: ٤٢، ب ١٦ من كفّارات الصيد، ح ٣
[٧] انظر: الشرائع ١: ٢٩٠، ويستفاد من ظاهر المختصر النافع: ١٢٨، حيث قال: «إذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق، الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع». ونسبه في الجواهر (٢٠: ٢٨١) إلى تلخيص العلّامة الحلّي. وانظر: جامع المدارك ٢: ٥٩٨- ٥٩٩