الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٦
القول الثاني: عدم وجوب القضاء عليه [١]؛ لإطلاق النصوص الدالّة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه بعد منع الانصراف والتبادر إلى من لم يكن إغماؤه بسبب فعله [٢].
(انظر: قضاء)
٥- إغماء الإمام في صلاة الجماعة:
إذا مات إمام الجماعة أو اغمي عليه استخلف المأمومون مَن يتمّ بهم الصلاة، ولم تبطل صلاتهم ولا جماعتهم [٣].
ودليل ذلك الروايات، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلًا آخر ويعتدّون بالركعة...» [٤].
وهذه الرواية وإن كانت واردة في عروض الموت للإمام إلّاأنّه نسب إلى ظاهر الفقهاء التعدّي منه إلى كلّ ما يعرض للإمام ممّا يمنعه من إتمام الصلاة [٥].
وغيره من الروايات [٦].
وبالجملة، سياق النصوص يشهد بإلغاء خصوصية المورد وكونها ناظرة إلى طروّ مطلق العذر [٧].
واستدلّ له أيضاً بالروايات الواردة في عروض الحدث للإمام [٨].
(انظر: صلاة الجماعة)
٦- صوم المغمى عليه:
اختلف الفقهاء في صحّة صوم المغمى عليه على قولين:
[١] الرياض ٤: ٢٧٥. مستند الشيعة ٧: ٢٧٥. جواهرالكلام ١٣: ٥. مستند العروة (الصلاة) ١/ ٥: ١٠٩. وانظر: العروة الوثقى ٣: ٦٠، م ٣
[٢] جواهر الكلام ١٣: ٥، ٦. وانظر: مستند العروة (الصلاة) ١/ ٥: ١٠٩
[٣] الشرائع ١: ١٢٥. نهاية الإحكام ٢: ١٥٧. البيان: ٢٤٤. جامع المقاصد ٢: ٣٨٠. المسالك ١: ٣١٦. مجمع الفائدة ٣: ٢٥٩. المدارك ٤: ٣٦٢. الذخيرة: ٣٩٢. الحدائق ١١: ٢١٧. جواهر الكلام ١٣: ٣٦٨. العروة الوثقى ٣: ١٢٦، م ١٤. مستمسك العروة ٧: ١٨٩. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٨٩- ٩٠
[٤] الوسائل ٨: ٣٨٠، ب ٤٣ من صلاة الجماعة، ح ١
[٥] انظر: مستمسك العروة ٧: ١٨٩
[٦] الوسائل ٨: ٣٧٧، ب ٤٠ من صلاة الجماعة، ح ٣
[٧] مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٩٠
[٨] انظر: الوسائل ٨: ٤٢٦، ب ٧٢ من صلاة الجماعة