الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٧
أعشى
أوّلًا- التعريف:
الأعشى لغة: من العَشَى وهو ضعف البصر، والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل وهو في النهار بصير. والمرأة عشواء، وناقة عشواء هي التي لا تبصر ما أمامها فتخبط كلّ شيء بيدها ومنه قولهم: يخبط خبط عشواء [١].
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الأعشى باختلاف موارده، وهي كالتالي:
١- يسقط الجهاد عن الأعمى وهو ذهاب البصر من العينين، أمّا الأعشى وضعيف البصر فالجهاد واجب عليه [٢] إذا كان يدرك الشخص ويمكنه أن يتّقي السلاح [٣].
(انظر: جهاد)
٢- يثبت القصاص في العين بلا فرق بين الصحيحة والأعشى فتؤخذ كلّ منهما بالاخرى؛ لسلامة البصر والتفاوت في قدر المنفعة [٤].
(انظر: قصاص)
٣- دية كلّ واحدة من العينين نصف دية الإنسان وفيهما معاً تمام الدية، ولا فرق فيها بين العين الصحيحة والأعشى [٥].
ولو ضرب عينه فصار أعشى فالحكومة [٦]؛ لأنّه نقص لا يعرف قدره ولا مقدّر له شرعاً [٧].
(انظر: دية)
[١] العين ٢: ١٨٨. لسان العرب ٩: ٢٢٥- ٢٢٦. المصباح المنير: ٤١٢. مجمع البحرين ٢: ١٢٢١
[٢] الرياض ٧: ٤٤٦. جواهر الكلام ٢١: ٢٠
[٣] التذكرة ٩: ٢٦
[٤] القواعد ٣: ٦٣٩. الروضة ١٠: ٨٤. كشف اللثام ١١: ٣٢٩
[٥] القواعد ٣: ٦٧١. اللمعة: ٢٧٩. الروضة ١٠: ٢٠١- ٢٠٢. مجمع الفائدة ١٤: ٤٣٥. كشف اللثام ١١: ٣٢٩. جواهر الكلام ٤٣: ١٨١
[٦] القواعد ٣: ٦٨٨
[٧] كشف اللثام ١١: ٤١٧- ٤١٨. جواهر الكلام ٤٣: ٣٠٨