الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
٣- السرقة من المكان المغلق:
ذكر الفقهاء أنّ من شرائط إجراء حدّ السرقة هو الأخذ من الحرز، وهو ما يعدّ في العرف حرزاً كالموضع الذي عليه باب مغلق، أو ما كان مقفلًا أو مغلقاً أو مدفوناً [١]. على تفصيلات عندهم في ذلك.
(انظر: حرز، سرقة)
٤- بيع الدار وما أغلق عليه بابها:
لو باع أرضاً أو داراً لم يدخل في المبيع النخل والشجر وغير ذلك ممّا فيها، إلّاأن يشترط ذلك أو يبيعها بما أغلق عليه بابها، فيدخل فيه كلّ ذلك [٢].
وذلك لخبر محمّد بن الحسن الصفّار:
أنّه كتب إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام: في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟
فوقّع عليه السلام: «إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه» [٣].
(انظر: بيع)
٥- إغلاق الزوج الستر على زوجته:
لا إشكال في أنّ الزوجة إذا مكّنت الزوج من نفسها ودخل بها استقرّ عليه المهر، وثبتت عليها العدّة لو طلّقها.
وأمّا لو أغلق عليها الباب واختلى بها وأرخى الستر، ثمّ اختلفا في الدخول وعدمه ولم يثبت ذلك شرعاً، فهل يستقرّ عليه المهر وتثبت عليها العدّة إذا طلّقها بعد ذلك أم لا؟
[١] المبسوط ٥: ٣٥٨. النهاية: ٧١٤. المهذب ٢: ٥٣٧- ٥٣٨. الوسيلة: ٤١٨. السرائر ٣: ٤٨٣. الشرائع ٤: ١٧٥. القواعد ٣: ٥٦٠، ٥٦٣. الروضة ٩: ٢٤٥. كشف اللثام ١٠: ٥٩٥- ٥٩٦. جواهر الكلام ٤١: ٤٩٩. تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) ١: ٣٨٨
[٢] كشف الرموز ١: ٤٦٩. القواعد ٢: ٨٠. التحرير ٢: ٣٢٦. الدروس ٣: ٢٠٥- ٢٠٦. جواهر الكلام ٢٣: ١٣٢- ١٣٣. جامع المدارك ٣: ١٩٣
[٣] الوسائل ١٨: ٩٠، ب ٢٩ من أحكام العقود، ح ١