الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
٢- إفاضة الماء على ظاهر الشعر في الوضوء:
لا يجب في غسل الوجه في الوضوء تخليل الشعر النابت في حدّ الوجه كالحاجبين والأهداب والشاربين، ولا تخليل اللحية، بل يكفي إفاضة الماء على ظاهره [١]، وكذا ما استرسل من اللحية طولًا أو عرضاً لا يجب غسله في الوضوء [٢]، ولكن يستحبّ إفاضة الماء على ظاهره [٣].
(انظر: وضوء)
٣- إفاضة الحاج من عرفات وغيره:
تجب الإفاضة للحاجّ من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر الحرام، ولا يجوز قبل ذلك، ومن أفاض قبل الغروب متعمّداً كان عليه بدنة [٤].
كما تجب الإفاضة لمن بات في المشعر من الحجّاج إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم العيد [٥]. وتجوز الإفاضة بعد منتصف الليل للنساء ومن كان له عذر [٦].
وإلى هاتين الإفاضتين يشير قوله تعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» [٧]، وقوله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» [٨].
ويفيض الحاج أيضاً من منى إلى مكة لأداء طواف الحج وسعيه.
وتفاصيل ذلك وأحكام الإفاضة الواجبة من الحجّ وآدابها تطلب من محالّها.
(انظر: حجّ)
[١] الشرائع ١: ٢١. المعتبر ١: ١٤٢. القواعد ١: ٢٠٢. المدارك ١: ٢٠١- ٢٠٢. جواهر الكلام ٢: ١٥٥. العروة الوثقى ١: ٣٧٣
[٢] الشرائع ١: ٢١. القواعد ١: ٢٠٢. المدارك ١: ٢٠١. جواهر الكلام ٢: ١٥٣. العروة الوثقى ١: ٣٧٣
[٣] الدروس ١: ٩١. الذكرى ٢: ١٢٧. جواهر الكلام ٢: ١٥٥
[٤] المقنع: ٢٧٠. المقنعة: ٤١٥. النهاية: ٢٥١. السرائر ١: ٥٨٧- ٥٨٨. الشرائع ١: ٢٥٣. التذكرة ٨: ١٩٣. الدروس ١: ٤٢١. مستند الشيعة ١٢: ٢٣٠. جواهر الكلام ١٩: ٢٨. مناسك الحجّ (الخوئي): ١٧٢، م ٣٧٠
[٥] المقنع: ٢٧١. النهاية: ٢٥٢. السرائر ١: ٥٨٩. القواعد ١: ٤٣٨. جامع المقاصد ٣: ٢٣١. جواهر الكلام ١٩: ٩٨- ٩٩. تحرير الوسيلة ١: ٤٠٥. مناسك الحجّ (الخوئي): ١٧٥، م ٣٧٣
[٦] جواهر الكلام ١٩: ٧٧- ٧٩. تحرير الوسيلة ١: ٤٠٥، م ١
[٧] البقرة: ١٩٨
[٨] البقرة: ١٩٩