الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
يكفي لذلك إشهاد الموكّل على العزل [١]، لكنّ المشهور بين المتأخّرين [٢] أنّه لا يتحقّق ذلك إلّابالإعلام.
ويدلّ على ذلك النصوص المعتبرة، منها: صحيحة معاوية بن وهب وجابر ابن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها» [٣].
وهناك قول للعلّامة الحلّي بتحقّق العزل حتى بدون الإعلام والإشهاد [٤].
(انظر: وكالة)
١٧- إعلام الإخوان بالإعسار:
ذكر جملة من الفقهاء فيما يستحبّ فعله من آداب التجارة إعلام الإخوان بالإعسار؛ ليعينوه، ولو بالدعاء والكتمان، ومع الخلوّ عن هذا القصد أولى [٥]؛ وذلك لما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه، ولا يعن على نفسه» [٦].
(انظر: إعسار)
١٨- إعلام صاحب الوديعة بموت المستودع:
لو كان عند أحد وديعة فمات ولم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته إعلّامه بذلك، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها [٧].
(انظر: وديعة)
١٩- إعلام الوكيل تولّي طرفي العقد:
ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بشرط الإعلام، فإن أوقعه قبل إعلامه توقّف على
[١] الكافي في الفقه: ٣٣٨. النهاية: ٣١٨. الوسيلة: ٢٨٣. الغنية: ٢٦٩. السرائر ٢: ٩١- ٩٢. المختلف ٥: ٥١٣، ٥١٥
[٢] المسالك ٥: ٢٤٤. كفاية الأحكام ١: ٦٧٢. الحدائق ٢٢: ١٨، ٢٠
[٣] الوسائل ١٩: ١٦١، ب ١ من الوكالة، ح ١
[٤] القواعد ٢: ٣٦٤
[٥] الدروس ٣: ١٨٥. جواهر الكلام ٢٢: ٤٦٤
[٦] الوسائل ١٧: ٢٣، ب ٤ من مقدّمات التجارة، ح ١١
[٧] التذكرة ١٦: ١٧٩. وانظر: مجمع الفائدة ١٠: ٣٤٠