الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
أ- ما لا يفسد ببقائه في الحول كالثياب:
وهذا لا خلاف بين الفقهاء في وجوب تعريفه حولًا كاملًا مع إرادة التملّك بعده أو مطلقاً [١]، بل عن بعضٍ الإجماع عليه [٢]، والملتقط مخيّر بين تملكه وعليه ضمانه، وبين التصدّق به عن مالكه [٣].
ب- ما يفسد ببقائه كالطعام:
فيقوّمه الملتقط على نفسه وينتفع به، بلا خلاف في ذلك [٤]، بل عليه الإجماع بقسميه، ويبقى الثمن أمانة لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط [٥].
ج- ما يحتاج في بقائه إلى علاج:
فلو كانت اللقطة مما تفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف، فيرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليبيع بعضاً وينفقه في إصلاح الباقي»
.
وأمّا لقطة الحرم، فيجب تعريفها حولًا كاملًا، بل ادّعي عليه الإجماع [٧]، فإن جاء صاحبها دفع الملتقط اللقطة إليه وإلّا تصدّق بها وأبقاها أمانة، وليس له تملّكها [٨].
وأمّا لقطة الحيوان المسماة بالضالة، فإذا كان حيواناً ملتقطاً في العمران وصار تحت يدي ملتقطه فيجب عليه الفحص عن صاحبه، فإذا يئس تصدّق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك [٩].
وأمّا إذا كان ملتقطاً في غير العمران كالطرق والشوارع والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها ممّا يغلب عليه صغار السباع كالشاة والدواب، فيعرّف حولًا في المكان الذي وجد فيه وحواليه، إن كان فيه أحد، وإلّا كان له تملّكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد [١٠].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: لقطة)
[١] المختصر النافع: ٢٦٤. كشف الرموز ٢: ٤١٢. جواهرالكلام ٣٨: ٢٩٤
[٢] الخلاف ٣: ٥٧٨، م ١. المبسوط ٣: ١٥٣. الغنية: ٣٠٣. جواهر الكلام ٣٨: ٢٩٤
[٣] جواهر الكلام ٣٨: ٢٩٥
[٤] جواهر الكلام ٣٨: ٢٩٩
[٥] جواهر الكلام ٣٨: ٢٩٩، ٣٠٠
[٦] المبسوط ٣: ١٥٣. جواهر الكلام ٣٨: ٣٠٢
[٧] الغنية: ٣٠٣
[٨] المبسوط ٣: ١٥٤. جواهر الكلام ٣٨: ٢٩٠
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ١٩٨، م ٢
[١٠] تحرير الوسيلة ٢: ١٩٨، م ٤