الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦
لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يندمل ويخاف عليها أن ينفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقّة من جماعه منعته حتى يتكامل البرء، فإن اختلفا فالقول قولها؛ لأنّه ممّا لا يمكنها إقامة البيّنة عليه [١].
٣- الإفضاء بغير وطء الزوج:
الإفضاء بغير وطء الزوج- سواء كان بوطء الأجنبي أو بغير الوطء- يترتّب عليه بعض الأحكام المتقدّمة لا جميعها.
أمّا الدية فلا إشكال في أنّها تترتّب عليه؛ لأنّها جناية محرّمة، فوجب ضمانها [٢]، وقد أطلق بعضهم في باب الديات القول بوجوب الدية بالافضاء [٣].
وصرّح آخرون بثبوتها بالإفضاء بغير الوطء أيضاً [٤].
وأمّا التحريم ووجوب الإنفاق فصرّح بعضهم بعدم ترتّبهما على الإفضاء بغير الوطء:
قال العلّامة الحلّي: «وهل تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟
الأقرب: لا، إلّاالدية فإنّها تجب» [٥].
وقال المحقّق النجفي: «الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء، فلا تحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع... للأصل السالم عن المعارض» [٦].
وقال السيّد اليزدي: «ولا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم مؤبّداً» [٧].
واستقرب العلّامة في موضع آخر من كلامه التحريم بالنسبة إلى وطء الأجنبية قائلًا: «وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال» [٨].
[١] المبسوط ٣: ٥٨٤، ٥٨٥
[٢] الإيضاح ٤: ٧٠٣
[٣] السرائر ٣: ٣٩٣. الشرائع ٤: ٢٧٠. جواهر الكلام ٤٣: ٢٧٥
[٤] التنقيح الرائع ٤: ٥٠٦. العروة الوثقى ٥: ٥١٢، م ٤. مستمسك العروة ١٤: ٨٧. مباني العروة (النكاح) ١: ١٦٤
[٥] القواعد ٣: ٦٨٣
[٦] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٣- ٤٢٤
[٧] العروة الوثقى ٥: ٥١٢، م ٤
[٨] القواعد ٣: ٣٣