الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤
ويفارق الاقتناء في تقيّده بالقصد إلى الانتفاع به في المستقبل بخلاف الاقتناء.
ثالثاً- الأحكام ومواطن البحث:
يختلف حكم اقتناء الأشياء بحسب اختلاف متعلّقه وموارده، فقد يكون مباحاً، وقد يكون مستحبّاً، وقد يكون حراماً أو مكروهاً، وإليك بيان ذلك إجمالًا فيما يلي:
١- الاقتناء المباح:
يجوز اقتناء كلّ شيء لم يذكروه في عداد ما يحرم اقتناؤه، وقد ذكروا لذلك أمثلة عديدة كاقتناء العقار [١] والبهائم ودود القز والنحل ليملك ما يخرج منهما [٢]، والأواني من غير الذهب والفضة وإن كان مرتفعاً في الثمن [٣]، وخواتيم من فضة، والأمشاط من عظام الفيل وغيرها من الآلات [٤].
وهذه كلّها مجرّد أمثلة فيما يباح
[١] المبسوط ١: ٥٧٠. جواهر الكلام ٢٢: ٤٦٣
[٢] التذكرة ١٠: ٩٢
[٣] المبسوط ١: ٣٢. المنتهى ٣: ٣٣٠
[٤] انظر: النهاية: ٣٦٩. السرائر ٢: ٣٢٧. نهاية الإحكام ٢: ٣٤٥