الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
إفراد
أوّلًا- التعريف:
الإفراد- لغة-: مصدر أفرد بمعنى جعل الشيء فرداً واحداً، وأفردته، أي عزلته [١].
ولا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للإفراد، بل يطلقونه على نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاتّحاد:
وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً، وهو حقيقي ومجازي، فالحقيقي منه: ما كان بلا زيادة ولا نقصان، وهو ممتنع في نفسه، والمجازي: صيرورتهما شيئاً آخر بكونٍ وفسادٍ، وهو من عوارض الأجسام [٢].
وعليه، فالإفراد بمعنى العزل مباين للاتحاد، أمّا الإفراد بمعنى جعله فرداً فهو أعم من الاتحاد.
٢- الوتر:
وهو كلّ شيء كان فرداً ولم يتشفّع [٣].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإفراد في مواضع مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محالّها:
١- إفراد فصول الأذان والإقامة:
يجوز في حال الاستعجال والسفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة واحدة، كما يجوز الاقتصار على بعض فصولهما أو على أحدهما- ويعبّر عنه بالتقصير- للحاجة إلى ذلك [٤].
[١] لسان العرب ١٠: ٢١٥، ٢١٦
[٢] مجمع البحرين ٣: ١٩١٥
[٣] لسان العرب ١٥: ٢٠٥. وانظر: العين ٨: ١٣٢
[٤] التذكرة ٣: ٤٥. الدروس ١: ١٦٢. المدارك ٣: ٢٨١. الذخيرة: ٢٥٤. الحدائق ٧: ٤٠٤. الرياض ٣: ٣٢٩. جواهر الكلام ٩: ٨٧- ٨٨. العروة الوثقى ٢: ٤١٣