الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٥
أفحج
أوّلًا- التعريف:
أفْحَج لغة: نعت مِنْ فحج [١] والانثى:
فحجاء، وهو التباعد ما بين أوساط الساقَين في الإنسان والدابّة.
وقيل: تباعُدُ ما بين الفخذَين.
وقيل: تباعد ما بين الرجلين.
والأفحج: الذي في رِجليه اعوجاج [٢]، ورجل أفحج بيّن الفحج: وهو الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحّج ساقاه.
والفحج بالتسكين: مشية الأفحج [٣].
والتفحّج: أن يفرّج بين رجليه إذا جلس.
وأفحجَ الرجلُ حلوبته: إذا فرّج ما بين رجليها ليحلبها [٤].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للأفحج عن معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة
: الأفلج:
وهو لغة الذي في يديه اعوجاج [٥].
وفرقه عن الأفحج واضح، فإنّه في الرجلين دون اليدين.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكرت في الفقه موارد عديدة تتّصل بالأفحج والتفحّج، وهي:
١- تقديم التفحّج في القيام حالالاضطرار على القعود:
صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يعرف خلافاً في وجوب التفحّج حال القيام في الصلاة وتقديمه على القعود مع الاضطرار؛ لكثير من الأدلّة، كعدم سقوط الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه [٦]، فإنّه إذا لم يكن
[١] العين ٣: ٨٥. لسان العرب ١٠: ١٩١
[٢] لسان العرب ١٠: ١٩١
[٣] الصحاح ١: ٣٣٣. لسان العرب ١٠: ١٩١
[٤] لسان العرب ١٠: ١٩١
[٥] العين ٦: ١٢٨
[٦] جواهر الكلام ٩: ٢٥٠