الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٨
من جملة العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح من غير طلاق الإفضاء، فقد ذكر الفقهاء أنّه إذا ظهر للزوج أنّ المرأة كانت مفضاة فهو بالخيار، إن شاء فسخ العقد أو أقام معها [١]، وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك [٢].
واستدلّ له بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا دلّست العفلاء [٣]) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها ترد على أهلها من غير طلاق» [٤].
(انظر: نكاح)
إفطار
أوّلًا- التعريف
الإفطار- لغة-: مشتقّ من الفطر- بالفتح- بمعنى الشقّ، يقال: فطر اللحم، إذا شقّه، وانفطرت السماء، أي انشقّت.
وبمعنى الخلق، فطر الخلق، أي خلقهم، وفطر الأمر بمعنى ابتدأه وأنشأه.
وبالكسر بمعنى نقيض الصوم، يقال:
فطر الصائم، وأفطر، إذا أكل وشرب [٥].
وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي الأخير، وهو إتيان الصائم بما يفسد صومه، كالأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللَّه ورسوله متعمّداً وغيرها من المفطرات.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإمساك:
وهو- لغة- الكفّ والامتناع، ومنه الامساك في الصوم؛ لأنّ الصوم لغة هو مطلق الإمساك ثمّ استعمل في الشرع في الإمساك المخصوص، أي الكفّ والامتناع عمّا حرمه الشارع من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وعلى هذا فهو على خلاف الإفطار [٦].
٢- الصوم:
قد اتّضح من تعريف الإمساك أنّ الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات التي حددها الشارع وفي الوقت المحدد أيضاً مع النية، فهو عكس الإفطار [٧].
ثالثاً- الحكم التكليفي:
يختلف حكم الإفطار تكليفاً باختلاف الحالات والموارد، فإنّه إذا وجب الصوم على المكلّف وتعيّن ولم يحصل مسوّغ شرعي للإفطار يكون محرماً كالإفطار
[١] المقنعة: ٥١٩. النهاية: ٤٨٥. المهذب ٢: ٢٣١. السرائر ٢: ٦١٢. الشرائع ٢: ٣١٩. الجامع للشرائع: ٤٦٢. القواعد ٣: ٦٦. جامع المقاصد ١٣: ٢٣٩. الروضة ٥: ٣٩٠. الرياض ١٠: ٣٨٢. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٤٣٦
[٢] الحدائق ٢٤: ٣٦٥. جواهر الكلام ٣٠: ٣٣٥
[٣] العَفَل: لحم ينبت في قُبل المرأة، وهو القرن. لسانالعرب ٩: ٢٩٣
[٤] الوسائل ٢١: ٢١١، ب ٢ من العيوب والتدليس، ح ١
[٥] تاج العروس ٣: ٤٧٠، ٤٧١. وانظر: مجمع البحرين ٣: ١٤٠١
[٦] لسان العرب ١٣: ١٠٧. مجمع البحرين ٣: ١٦٩٨. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة ١: ٢٩٣. القاموس الفقهي: ٣٣٨
[٧] لسان العرب ٧: ٤٤٥. مجمع البحرين ٢: ١٠٦٠. القاموس الفقهي: ٢١٨