الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
«نعم» بمعنى: لك أن تفطر، بل لو كان بمعنى ليس لك أن تفطر أيضاً ليس صريحاً في الحرمة؛ لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاص [١].
هذا، وقد استثنى الفقهاء من هذه الكراهة من يدعى إلى طعام [٢]، بل قالوا بأنّه يكره له المضي فيه حينئذٍ [٣]، وقد تقدّم استحباب ذلك آنفاً.
هذا هو مجمل حكم الإفطار من الناحية التكليفية. ومزيد التفاصيل في محالّها من المصطلحات ذات العلاقة خصوصاً مصطلح (صوم).
رابعاً- مسوّغات الإفطار:
من وجب عليه الصوم لا يسوغ له الإفطار إلّافي موارد- على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة- وهي:
١- السفر:
يجب على المسافر الإفطار ولا يصحّ منه الصوم ولا يجوز له سواء كان في شهر رمضان أو في غيره وكان الصوم واجباً، إلّا إذا كان قد قصد إقامة عشرة أيّام بشروطها، إلّاما استثني كصوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في الحجّ [٤].
وقد استدلّ عليه بالنصوص المستفيضة [٥]) التي يمكن دعوى تواترها:
منها: قول أبي الحسن عليه السلام في خبر صفوان بن يحيى: «ليس من البرّ الصوم في السفر» [٦].
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الساباطي: «إذا سافر فليفطر؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر، فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية» [٧].
ومنها: ما رواه سماعة، قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: «لا صيام في السفر، قد صام اناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسمّاهم العصاة، فلا صيام في السفر إلّاالثلاثة الأيّام التي قال اللَّه عزّوجلّ في الحجّ» [٨]
.
٢- المرض:
إذا عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد في مرضه زيادة بيّنة أو يوجب بطء برئه أو حدوث مرض آخر أو حصول مشقّة لا تتحمّل عادة ونحو ذلك وجب عليه الإفطار [٩]
.
وقد استدلّ عليه بالروايات:
[١] مستند الشيعة ١٠: ٤٩٨
[٢] انظر: الدروس ١: ٢٨٢. المسالك ٢: ٧٩. الرياض ٥: ٤٩٤
[٣] انظر: مستند الشيعة ١٠: ٤٩٨. جواهر الكلام ١٧: ١١٦
[٤] المقنع: ١٩٦. المقنعة: ٢٩٤. الخلاف ٢: ١٦٦، م ٤. المبسوط ١: ٣٨٤، ٣٨٥. المهذب ١: ١٩٣. الوسيلة: ١٤٨. الغنية: ١٤٠. السرائر ١: ٣٩٠. الشرائع ١: ١٩٧. القواعد ١: ٣٨٢. المسالك ٢: ٤٦. المدارك ٦: ١٤٥. الرياض ٥: ٤٧٨. جواهر الكلام ١٦: ٣٣٢. العروة الوثقى ٣: ٦١٤. تحرير الوسيلة ١: ٢٦٨، م ١
[٥] المدارك ٦: ١٤٥- ١٤٧. الحدائق ١٣: ١٨٦- ١٨٨
[٦] الوسائل ١٠: ١٧٧، ب ١ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ١٠
[٧] الوسائل ١٠: ١٩٩، ب ١٠ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ٨
[٨] الوسائل ١٠: ٢٠٠، ب ١١ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ١
[٩] المقنعة: ٣٥٥. النهاية: ١٥٧. المراسم: ٩٦. المهذب ١: ١٩٥. الوسيلة: ١٤٩- ١٥٠. السرائر ١: ٣٩٥. الشرائع ١: ٢١٠. المسالك ٢: ٨٢. المدارك ٦: ١٥٦. الحدائق ١٣: ١٦٩. جواهر الكلام ١٦: ٣٤٥، و١٧: ١٣٣. العروة الوثقى ٣: ٦١٥. تحرير الوسيلة ١: ٢٦٧، م ١