الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
الصلاة، فإن عجز عن البعض لا يسقط الآخر [١].
والقادر إذا تجدّد عجزه والعاجز إذا تجدّدت قدرته ينتقل إلى ما يقدر عليه مستمرّاً، ولا يستأنف؛ لأصالة الصحّة، وللامتثال المقتضي للإجزاء، فالقائم إذا عجز اعتمد، ثمّ قعد، ثمّ اضطجع، ثمّ استلقى، وكذا لو قدر المستلقي اضطجع، ثمّ قعد، ثمّ اعتمد، ثمّ قام [٢].
(انظر: قيام)
ج- إن لم يقدر المصلّي على الركوع قائماً وأمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه [٣].
(انظر: ركوع)
د- يجب الاعتماد على المساجد السبعة حال السجود بإلقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها أو عن شيء منها لم يصحّ [٤]؛ لعدم حصول الطمأنينة بدونه [٥].
ولو سجد على مثل القطن والصوف وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء، ويحصل مسمّى الطمأنينة إن أمكن، وإلّا لم يصلّ عليه مع إمكان غيره.
نعم، لا تجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء، كما أنّه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره أو تعذّره [٦].
وصرّح بعض بأنّه لو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد [٧].
(انظر: سجود)
ه- يستحبّ أن يعتمد المصلّي على يديه قبل رفع ركبتيه [٨].
(انظر: صلاة)
[١] المعتبر ٢: ١٥٩. وانظر: اللمعة: ٣٧. المسالك ١: ٢٠١
[٢] الذكرى ٣: ٢٧٤
[٣] المبسوط ١: ١٦٢. نهاية الإحكام ١: ٤٨٢. الدروس ١: ١٧٧
[٤] نهاية الإحكام ١: ٤٨٩. الذكرى ٣: ٣٩١. جامعالمقاصد ٢: ٣٠١. الغنائم ٢: ٦٠٢
[٥] الذكرى ٣: ٣٩١. جامع المقاصد ٢: ٣٠١
[٦] جامع المقاصد ٢: ٣٠١. جواهر الكلام ١٠: ١٤٧
[٧] العروة الوثقى ٢: ٣٩٦، م ٢٤. تحرير الوسيلة ١: ١٣٦، م ١١
[٨] القواعد ١: ٢٧٨. الدروس ١: ١٨٢. جامع المقاصد ٢: ٣٠٨. المدارك ٣: ٤١٥. جواهر الكلام ١٠: ١٨٨