الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
أعمى
أوّلًا- التعريف:
الأعمى: الكفيف، وهو فاقد البصر تماماً من العينين كلتيهما [١]. ويرادفه الضرير [٢] فيما يقابله المبصر [٣].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الأعور:
وهو فاقد بصر إحدى العينين، يقال: عورت العين عوراً، إذا نقصت أو غارت، فالرجل أعور والانثى عوراء [٤]. فالأعمى: فاقد البصر تماماً، والأعور: فاقد بصر إحدى العينين.
٢- الأعمش:
من العمش، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر أوقاتها، فالرجل أعمش والانثى عمشاء [٥]. والفرق واضح فإنّ الأعمش يرى مع ضعف، أمّا الأعمى فلا يرى مطلقاً.
٣- الأعشى:
من العَشَى وهو ضعف البصر، والأعشى من لا يبصر بالليل ولكنّه في النهار بصير [٦]. ففرقه عن الأعمى واضح في أنّه يبصر نهاراً لا ليلًا، أمّا الأعمى فلا يبصر أصلًا لا أنّه ضعيف البصر.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العمى لا يزيل الأهليّة عن التكليف، فالأعمى كالبصير في الأحكام إلّافي بعض الامور التي اقتضتها الضرورة، فلا تسقط عنه التكاليف الشرعية- بدنيّة كانت أم ماليّة- إلّا ما اسقط لعذر أو لضرورة.
وقد تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالأعمى- غير المشتركة بينه وبين البصير- في أبواب مختلفة من الفقه،
[١] لسان العرب ٩: ٤٠٩. القاموس المحيط ٤: ٥٣١. تاجالعروس ١٠: ٢٥٥
[٢] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٨٧
[٣] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٦٢
[٤] مجمع البحرين ٢: ١٢٩٢
[٥] الصحاح ٣: ١٠١٢. لسان العرب ٩: ٣٩٨
[٦] العين ٢: ١٨٨. لسان العرب ٩: ٢٢٥- ٢٢٦. المصباحالمنير: ٤١٢. مجمع البحرين ٢: ١٢٢١