الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
المأمومين بتخييرهم بين الجمعة والعيد؛ عملًا بفعل الحجّة [١].
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيدين)
٩- عدم إعلام الصائم مضيّفه بصومه:
يستحبّ للصائم تطوّعاً إذا دعي إلى الإفطار أن يفطر، ولا يُعلم أخاه المؤمن بصومه [٢]؛ لصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده، ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللَّه له صوم سنة» [٣].
وروايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً: «أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه بإفطاره، كتب اللَّه تعالى له بذلك اليوم صيام سنة» [٤].
(انظر: صوم)
١٠- إعلام الإمام المناسك للناس:
يستحبّ للإمام- في أيّام الحجّ- الخطبة في أربعة أيّام من ذي الحجّة؛ ليُعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك، والأيّام هي: يوم السابع منه، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأوّل [٥].
(انظر: حجّ)
١١- إعلام الفقير بما يعطى زكاةً:
لا يجب إعلام الفقير بأنّ ما يعطى له من الزكاة كما هو ظاهر أكثر الفقهاء [٦]، وادّعي عدم الخلاف فيه [٧]، بل يجوز صرفها إليه بتسمية اخرى كالهدية إذا استحيا قبول الزكاة [٨]؛ للأصل بل الإجماع والإطلاقات [٩].
قال المحقق الحلّي: «لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة» [١٠].
[١] المعتبر ٢: ٣٢٦. المنتهى ٦: ٧٥. الذكرى ٤: ١٩٣. مستند الشيعة ٦: ٢٢٠
[٢] الحدائق ١٣: ٢٠٦. مستند الشيعة ١٠: ٥٠٠- ٥٠١
[٣] الوسائل ١٠: ١٥٢، ب ٨ من آداب الصائم، ح ٤
[٤] الوسائل ١٠: ١٥٣، ب ٨ من آداب الصائم، ح ٥
[٥] الوسيلة: ١٨٧. القواعد ١: ٤٤٨. الدروس ١: ٤١٨
[٦] النهاية: ١٨٨. الشرائع ١: ١٦٠. مجمع الفائدة ٤: ١٩٣. جواهر الكلام ١٥: ٣٢٤. العروة الوثقى ٤: ١٠٦، م ١٢. مستمسك العروة ٩: ٢٣٢
[٧] التذكرة ٥: ٢٨٧. الحدائق ١٢: ١٧١
[٨] الدروس ١: ٢٤٤. مجمع الفائدة ٤: ١٩٣. جواهرالكلام ١٥: ٣٢٤
[٩] مستند الشيعة ٩: ٣٣٦
[١٠] الشرائع ١: ١٦٠