الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٨
إقامة
أوّلًا- التعريف:
ض
لغةً:
الإقامة: مصدر أقام، والتاء عوض عن عين الفعل؛ لأنّ أصله (إقواماً)، وهو إمّا بمعنى الثبات كأقام بالمكان بمعنى لبث فيه، أو أدام كأقام الشيء بمعنى أدامه [١]، ومنه قوله تعالى: «وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ» [٢]. أو الإقدام بالشروع في العمل كإقامة الصلاة إذا أقدم بالشروع فيها بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع.
وتطلق الإقامة على توفية الشيء حقه كما يقال: أقام الشيء، أي وفى حقّه، كما تطلق ويراد بها جعل القاعد قائماً فيقال:
أقامه، أي صيّره قائماً.
ض
اصطلاحاً:
تطلق الإقامة في الاصطلاح على عدّة معانٍ:
الأوّل: الإقامة في السفر، وهي البقاء من السفر في مكان واحد عشرة أيّام أو أكثر، فيكون قاطعاً لحكم السفر [٣].
الثاني: الإقامة للصلاة وهي الأذكار المعهودة التي تقال بعد الأذان مقدمة للصلاة للإعلام بالدخول فيها [٤]. ويرجع هذا المعنى إلى جعل الشخص يقوم للصلاة.
الثالث: التوطّن، وهذا ما يذكرونه في توطّن المسلم في دار الحرب.
الرابع: بمعنى التشييد والبناء والإيجاد كما في إقامة الدولة العادلة، وإقامة صلاة الجمعة، وإقامة العدل وإقامة الدليل، وغير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- السفر:
وهو- لغة- قطع المسافة [٥]).
[١] الصحاح ٥ ٢٠١٧ لسان العرب ١١ ٣٥٦
[٢] البقره ٣
[٣] انظر جواهر الكلام ١٤ ٤٧٩ مستمسك العروة ٨ ٤٢ ٤٣ معجم ألفاظ الفقه الجعفرى ٦٤
[٤] البيان ١٣٧ المدارك ٣ ٢٥٤ الذخيرة ٢١٥ جواهرالكلام ٩ ٢
[٥] الصحاح ٢ ٦٨٥ القاموس المحيط ٢ ٧١