الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
وذكر جماعة استحباب عدم الإعلام [١])؛ لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به [٢]، ولرواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال: «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن» [٣].
نعم، قد روي عن محمّد بن مسلم [٤]) ما يخالف بظاهره هذا الحكم، لكنّ إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحيّته للمعارضة [٥].
قال في الحدائق: «فهو غير معمول به على ظاهره ولا قائل به، بل الأخبار وكلام الأصحاب على خلافه فلا يلتفت إليه» [٦].
إلّاأنّهم ذكروا عدّة توجيهات لرفع المنافاة [٧]. نحيل ذكرها إلى محلّه.
(انظر: زكاة)
[١] جواهر الكلام ١٥: ٣٢٤. العروة الوثقى ٤: ١٠٦، م ١٢. تحرير الوسيلة ١: ٣٠٧، م ١١
[٢] التذكرة ٥: ٢٨٧. مجمع الفائدة ٤: ١٩٣. الحدائق ١٢: ١٧١. جواهر الكلام ١٥: ٣٢٤- ٣٢٥
[٣] الوسائل ٩: ٣١٤- ٣١٥، ب ٥٨ من المستحقّين للزكاة، ح ١
[٤] الوسائل ٩: ٣١٥، ب ٥٨ من المستحقّين للزكاة، ح ٢
[٥] مستمسك العروة ٩: ٢٣٣. وانظر: جواهرالكلام ١٥: ٣٢٥
[٦] الحدائق ١٢: ١٧٢
[٧] مجمع الفائدة ٤: ١٩٥. مستند الشيعة ٩: ٣٣٧. جواهر الكلام ١٥: ٣٢٦. مستمسك العروة ٩: ٢٣٣