الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٠
عظم [١]؛ لما ورد في بعض الأخبار، مثل مرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة...» [٢]. وللقول بالملازمة بين وجوب التغسيل الثابت في القطعة المبانة المشتملة على العظم ووجوب الغسل بمسّها.
ويجب غُسله قبل الدفن بغير خلاف في الميّت [٣]، وفي الحيّ خلاف مذكور في محلّه.
(انظر: تجهيز، غسل، نجاسة)
٣- أعضاء السجود:
لا تتحقّق السجدة إلّابوضع الأعضاء السبعة على الأرض حين السجود، وهي الجبهة والكفّان والركبتان ورأسا الإبهامين [٤]، وادّعي عليه الإجماع [٥]، فلو سجد على عضو غير هذه السبعة لم يجزه.
وهناك أحكام تفصيلية كثيرة في هذا المجال واردة في حالات الضرورة أو عدم إمكان السجود على أحد المواضع السبعة وأمثال ذلك، بيّنت على تفصيل مذكور في محلّه.
(انظر: سجود)
٤- إتلاف الأعضاء:
تكلّم الفقهاء حول الجناية على الأعضاء- ويُعبّر عنه تارةً بالجناية على الأطراف، واخرى بالجناية على ما دون النفس- في موضعين: القصاص والديات، فلو كانت الجناية على عضو من الأعضاء بما يوجب إتلاف العضو غالباً أو مع قصد الإتلاف اقتُصّ من الجاني مع مراعاة شرائط القصاص، وإلّا انتقلت إلى الدية [٦].
على تفصيل في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
٥- إطلاق الأعضاء وإرادة الكلّ:
إطلاق الجزء وإرادة الكلّ من أساليب البيان اللغوية التي تحدّث عنها علماء البيان والبلاغة، وقد جوّزوها في بعض المواضع وصحّحوا هذا التجوّز في الإطلاق فيما منعوا منها في مواضع اخرى.
[١]
الخلاف ١: ٧٠١، م ٤٩٠. القواعد ١: ١٧٩. الحدائق ٣: ٣٤١
[٢] الوسائل ٣: ٢٩٤، ب ٢ من غسل الميّت، ح ١
[٣] الخلاف ١: ٧٠١، م ٤٩٠. القواعد ١: ٢٢٢. جامعالمقاصد ١: ٣٥٧. جواهر الكلام ٤: ١٠٤
[٤] القواعد ١: ٢٧٧، ٣٠٨
[٥] الذكرى ٣: ٣٨٧. جواهر الكلام ١٠: ١٣٥
[٦] الشرائع ٤: ٢٣٤. جواهر الكلام ٤٢: ٣٤٣