الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١
ج- وجوب الإنفاق عليها:
لا إشكال ولا خلاف في وجوب الإنفاق على الزوجة الصغيرة التي أفضاها الزوج ما دامت حيّة [١]، بل قد ادّعي الإجماع عليه [٢].
واستدلّ له برواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: «عليه الإجراء ما دامت حيّة» [٣].
وهذا الوجوب ثابت على القولين- أي القول بخروجها من حبالة الزوج وبينونتها عنه، والقول ببقائها على الزوجية- قال الشهيد الثاني: «وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» [٤].
وإنّما الخلاف في موردين:
أحدهما: في المطلّقة- بناءً على القول ببقائها على الزوجية- فهل تسقط بذلك النفقة أو لا؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم سقوطها، فيجب على الزوج الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق [٥] وأنّه المشهور، وادّعي عليه الإجماع [٦] أيضاً.
واستدلّ له بإطلاق الرواية المتقدّمة، والمحكي عن الإسكافي سقوط النفقة لها بعد طلاقها [٧].
ثانيهما: في المتزوّجة بآخر فهل تسقط النفقة عليها لو قلنا بعدم سقوطها بالطلاق أو أنّها لا تسقط بل يجب عليه الإنفاق حتى لو تزوّجت؟
ذهب بعض الفقهاء إلى تقييد الحكم بوجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوّج بغيره، وحينئذٍ تسقط النفقة [٨]؛ نظراً إلى زوال علّة الوجوب وهي الزوجية، والتعطيل
[١] الخلاف ٤: ٣٩٥، م ٤١. الجامع للشرائع: ٤٢٨. القواعد ٣: ٣٣. جامع المقاصد ١٢: ٣٣٢. الروضة ٥: ١٠٤. كشف اللثام ٧: ١٩٤. الرياض ١٠: ٨٥. جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٦
[٢] انظر: الرياض ١٠: ٨٥. جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٦
[٣] الوسائل ٢٠: ٤٩٤، ب ٣٤ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ٤
[٤] الروضة ٥: ١٠٤
[٥] جامع المقاصد ١٢: ٣٣٢- ٣٣٣. الروضة ٥: ١٠٥. كشف اللثام ٧: ١٩٤
[٦] الرياض ١٠: ٨٥
[٧] نقله عنه في المختلف ٧: ٦٤. جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٦
[٨] المهذب البارع ٣: ٢١٢. الحدائق ٢٣: ٦١٢. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٤٢٨. وهو أحد الوجهين في الإيضاح ٣: ٧٨. والروضة ٥: ١٠٥. والرياض ١٠: ٨٥